٦٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِي اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا "، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) رَوَاهُ اَلسَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
===
(جَاءَ رَجُلٌ) قيل: هو سلمة بن صخر. قال الحافظ: ولا يصح ذلك.
(هلكت) وفي حديث عائشة: (احترقت)، والمعنى: وقعت في الإثم الذي هو سبب في هلاكي، وهذا يدل على أن هذا الرجل كان عالماً عامداً.
(وقعت على امرأتي) وفي حديث عائشة: (وطئت امرأتي) وفي رواية للبخاري (وقعت على امرأتي وأنا صائم).
(تعتق رقبة) العتق: الخلوص، وهو تخليص الرقبة من الرق، وقوله (رقبة) المراد بها النفس كاملة.
(أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟) أي: متواليين.
(ثُمَّ جَلَسَ) أي: الرجل، وفي رواية البخاري (فمكث عند النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ) بفتح العين والراء هو الزِّنْبيل.
(فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا) وفي رواية البخاري (خذ هذا فتصدق به).
(فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) أي وسط لا بتيها، والمدينة يحيط بها لابتان، أي حرتان [الحرة الشرقية والحرّة الغربية] والحرة: أرض تعلوها أرض سود.
(حَتَّى بَدَتْ) أي: ظهرت.
(أَنْيَابُهُ) هي السن التي خلف الرباعية.
• ما حكم من جامع في الفرج وهو صائم؟
من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامداً.
قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً.
• هل الوطء للصائم في نهار رمضان وهو صائم يعتبر كبيرة أم صغيرة؟
يعتبر من الكبائر.
لقوله (هلكت) فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن فعله هذا مهلك.
• اذكر ما الذي يترتب على من جامع في نهار رمضان وهو صائم؟
يترتب عليه عدة أمور:
أولاً: الإثم.
ثانياً: فساد الصوم.
ثالثاً: وجوب الإمساك بقية يومه.
رابعاً: وجوب قضاء هذا اليوم. (وهذا مذهب جماهير العلماء).
خامساً: وجوب الكفارة المغلظة.