• ما الحكم إذا باع شيئاً بشرط البراءة من كل عيب مجهول؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه لا يبرأ من العيب مطلقاً.
القول الثاني: أنه يبرأ من كل عيب بهذا الشرط.
القول الثالث: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلم به دون ما علمه فلا يبرأ.
وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم.
وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو هذا التفصيل، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.
أن يكون عالماً بها ولكنه كتمها، فهذا لا يبرأ، لأنه خدعه وغشّه.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (من غشنا فليس منا). وقال -صلى الله عليه وسلم- في المتبايعين (إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
وإما أن يكون جاهلاً بالعيوب فهذا يبرأ، لأن هذا هو الذي يقدر عليه، وهو أن يريد أن يسلم.
قال شيخ الإسلام مرجحاً هذا التفصيل (والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري).
وقال ابن القيم: هذا الذي جاء عن الصحابة.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة، بشرط أن لا يشق عليها.
- جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع.
- رأفة النبي -صلى الله عليه وسلم- وشدة عطفه ولطفه بأصحابه.
- ينبغي على أمير القوم أن يرفق بضعيفهم.
- جواز تكرار طلب البيع أو الشراء، لقوله (بعنيه، ثم قال: بعنيه) وهذا لا يعد من الإلحاح المكروه.
- جواز تسييب الدابة إذا لم يكن فيها منفعة.
- إثبات معجزة من معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه من آيات نبوته، لقول جابر (فضربه فسار سيراً لم يسر مثله قط).
- مشروعية تقدم القبول على الإيجاب في البيع، فلا حرج للمشتري أن يسبق البائع فيقول للبائع: بعني هذه الدار، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد أن يكون الإيجاب قبل القبول، ولكن هذا القول ضعيف.
- جواز المماكسة في البيع.
- سماحة النبي -صلى الله عليه وسلم- وكرمه وحسن وفائه لأصحابه.
- أن القبض ليس شرطاً في صحة البيع.
- تواضعه -صلى الله عليه وسلم-.
- جواز الوكالة في وفاء الديون.
- فضيلة جابر، حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- له ببيع جمله مع احتياجه إليه.
فائدة: قال الحافظ ابن حجر: آل أمر جمل جابر هذا لما تقدم له من بركة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مآل حسن، فرأيت من ترجمة جابر من تاريخ ابن عساكر بسنده إلى أبي الزبير عن جابر قال: (فأقام الجمل عندي زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر، فعجز، فأتيت به عمر، فعرفت قصته، فقال: اجعله في إبل الصدقة وفي أطيب المراعي، ففعل به ذلك إلى أن مات.
فائدة: رجح الحافظ ابن حجر أن هذه القصة وقعت في غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة.