القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل تجزئ خطبة واحدة.
وبهذا قال الحنفية.
لحديث جابر بن سمرة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائماً خطبة واحدة، فلما أسن جعلها خطبتين يجلس جلسة) لكن هذا الحديث لا يعرف.
والراجح القول الأول.
• ما الحكم لو أخرت الخطبة عن الصلاة؟
لا يصح.
فالحديث دليل على أن الخطبة مقدمة على الصلاة، وأنها لو أخرت عن الصلاة فإنها لا تصح.
وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
• ماذا نستفيد من قوله (كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ .. )؟
نستفيد مشروعية الجلوس بين الخطبتين، وقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة على قولين:
القول الأول: أنه سنة.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
قال في المغني: ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم.
لحديث الباب، وهو واضح الدلالة.
القول الثاني: أنها واجبة.
وهو قول الشافعي.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجلسها وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلي).
والراجح القول الأول.
• كم مقدار هذه الجلسة؟
قيل: بقدر قراءة سورة الإخلاص.
وبه قال الشافعية.
وقيل: بقدر قراءة ثلاث آيات.
وقيل: بقدر الجلسة بين السجدتين.
والراجح أن التقييد ليس عليه دليل، وأنه لا تقدير لها، وأنها جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين.
• ما الحكمة من الجلوس بين الخطبتين؟
قيل: للفصل بين الخطبتين.
وقيل: للراحة.
ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول.