للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل تجزئ خطبة واحدة.

وبهذا قال الحنفية.

لحديث جابر بن سمرة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائماً خطبة واحدة، فلما أسن جعلها خطبتين يجلس جلسة) لكن هذا الحديث لا يعرف.

والراجح القول الأول.

• ما الحكم لو أخرت الخطبة عن الصلاة؟

لا يصح.

فالحديث دليل على أن الخطبة مقدمة على الصلاة، وأنها لو أخرت عن الصلاة فإنها لا تصح.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

• ماذا نستفيد من قوله (كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ .. )؟

نستفيد مشروعية الجلوس بين الخطبتين، وقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة على قولين:

القول الأول: أنه سنة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قال في المغني: ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم.

لحديث الباب، وهو واضح الدلالة.

القول الثاني: أنها واجبة.

وهو قول الشافعي.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجلسها وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلي).

والراجح القول الأول.

• كم مقدار هذه الجلسة؟

قيل: بقدر قراءة سورة الإخلاص.

وبه قال الشافعية.

وقيل: بقدر قراءة ثلاث آيات.

وقيل: بقدر الجلسة بين السجدتين.

والراجح أن التقييد ليس عليه دليل، وأنه لا تقدير لها، وأنها جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين.

• ما الحكمة من الجلوس بين الخطبتين؟

قيل: للفصل بين الخطبتين.

وقيل: للراحة.

ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>