• ما الحكم إذا قدم الراكب السوق، وعلم أنه قد غبن؟
له الخيار.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) رواه مسلم.
[سيده: المراد المُتَلَّقَىَ).
• ما المراد ببيع الحاضر للباد؟
أن يبيع المقيم لمن قدم من خارج البلد.
الحاضر هو المقيم في المدن والقرى.
والباد هو ساكن البادية.
وقد عبر بعض أهل العلم البادي بأعم من ذلك، كما قال ابن قدامة: "البادي ها هنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدوياً أو من قرية أو بلدة أخرى".
• إذاً يكون ذكر البادي مثالاً لا قيداً.
وقد جاء في رواية أن طاووس سأل ابن عباس: ما معنى لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً.
[السمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة]
• ما حكم بيع الحاضر للباد؟
حرام.
وهو مذهب جماهير العلماء.
لدلالة الحديث على ذلك.
وذهب مجاهد وأبو حنيفة وأصحاب الرأي أن البيع صحيح.
قالوا: أن النهي كان في أول الإسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك، ثم نسخ بعموم قوله: الدين النصيحة.
• ما الجواب عن حديث (الدين النصيحة)؟
أجاب الجمهور عن حديث (الدين النصيحة) بأنه عام، والنهي عن بيع الحاضر للباد خاص، والخاص يقضي على العام.
وهذا هو الصحيح.
وقد جمع الإمام البخاري بين أدلة الفريقين، وجعل النهي خاص عمن يبيع بالأجرة كالسمسار، وأما من ينصحه ويعلمه بأن السعر كذا وكذا، فلا يدخل في النهي عنده.
لكن قال الشوكاني: البقاء على ظواهر النصوص هو الأولى، فيكون بيع الحاضر للبادي محرماً على العموم وسواء كان بأجرة أم لا.
• ما الحكمة من النهي؟
قال ابن قدامة: المعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص، ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها، وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد، ضاق على البلد، وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعليله إلى هذا المعنى.
جاء في رواية: (لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
خامساً: المشهور من مذهب الحنابلة إلى أن بيع الحاضر للباد باطل بشروط:
١ - أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة.
٢ - أن يكون جاهلاً بسعر يومها، فإن كان يعلم السعر فلا حرج أن يبيع حاضر لبادي.
٣ - أن يقصده الحاضر ليبيع له، أما إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع.
لكن جمهور العلماء على صحة البيع مع الإثم.
أما بالنسبة للشروط التي ذكرها الحنابلة، فالأخذ بظاهر الحديث أولى.
قال الشوكاني: لا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الاستنباط.