وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن حكمة الرمي معقولة المعنى وذكر هذا الحديث وقال: وعلى هذا الذي ذكره البيهقي فَذِكْرُ الله الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد إليه.
ب- وكذلك إقامة ذكر الله، والاقتداء برسول الله، وتحقيق التذلل.
• متى وقت رمي جمرة العقبة؟
يوم النحر بعد طلوع الشمس، وهذا هو الأفضل.
ففي حديث جابر قال (رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس) رواه مسلم، وأما أهل الأعذار إذا وصلوا في آخر الليل ووصلوا إلى منى فإنهم يرمون، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فكل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي وإلا لما استفاد شيئاً.
• وتكون الحصى بمثل حصى الخذف - وهي بالخاء المعجمة - وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحمص قليلاً، فلا يجوز أن يرمي بالحجر الكبير فيؤذي المسلمين، ولا بالصغير الذي لا يمكن رميه.
• ما السنة أن يفعل مع الرمي؟
السنة أن يكبر مع كل حصاة.
لحديث جابر هذا.
ب- وَلحديث اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلدُّنْيَا، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ … هكذا رأيت رسول الله يفعله) متفق عليه.
• ما الحكم لو رمى السبع جميعاً مرة واحدة؟
يكون الرمي بحصى متعاقبات، فلو رمى السبع جميعاً مرة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة.
• ما الحكم لو وضع الحصى وضعاً؟
لو وضع الحصى وضعاً لم يجزئه، لأن قوله (رمى) يدل على أنه لا بد من الرمي.
• لم يذكر جابر من أين أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- حصى جمرة العقبة، وهذا يدل على أنه ليس لذلك مكان معين، بعضهم قال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- التقطها من منى، وبعضهم قال إنه التقطها من موقفه الذي رمى فيه، وبعضهم قال إنه التقطها من طريقه لحديث الفضل وفيه (حتى إذا دخل محسراً وهو من منى، قال: عليكم بحصى
الخذف … ) وبهذا جزم ابن القيم، والمقصود أنه ليس للحصى مكان معين، وأما ما يعتقده بعض العوام أن المستحب أن يُلتقط الحصى من مزدلفة فهذا لا أصل له فضلاً على أن يكون واجباً.
• ما حكم غسل الحصى؟
بدعة كما قال ابن تيمية.