للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب قضاء الحاجة]

٨٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُول.

===

(إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ) أي: أراد دخول الخلاء، والخلاء بالمد المكان الخالي.

(وَضَعَ خَاتَمَهُ) أي: ألقاه، وكان -صلى الله عليه وسلم- يضع خاتمه وقتئذٍ صيانة لاسم الله تعالى عن محل القاذورات، وقد ورد عن أنس قال: كان نقش خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث معلول ولا يصح، قال النووي في الخلاصة: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور.

• ما حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه مكروه.

وهذا مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة.

أ- لحديث الباب.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما نزعه لأجل نقشه (محمد رسول الله) مما يدل على أن الخاتم لا يُدخل به الخلاء إذا كان عليه ذكر منعاً لامتهانه.

وقد تقدم أن الحديث ضعيف.

ب- عن عكرمة مولى ابن عباس قال (كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه) رواه ابن أبي شيبة، وسنده ضعيف.

القول الثاني: عدم الكراهة.

وهو قول كثير من السلف، وهو مذهب الحنفية.

أ- لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على الكراهة.

ب- أن في نزع الخاتم عند دخول الخلاء من المفاسد ما لا يخفى.

القول الثالث: أن إزالة ذلك أفضل.

قال به بعض الحنابلة.

وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>