للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؟

لا، لا تنفسخ.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لأن المعقود عليه في الإجارة هي منفعة العين، وليس المعقود عليه ذات المؤجر أو المستأجر.

قال البخاري في صحيح: باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضاً فَمَاتَ أَحَدُهُمَا.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ.

وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَعْطَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-.

مثال: رجل استأجر من آخر بيتاً، وفي أثناء المدة مات، فهنا لا تنفسخ الإجارة، ويكون حق الاستيفاء لورثته، وكذلك بالعكس، لو أن المؤجر مات، فإنها لا تنفسخ، ويكون بقية الأجرة للورثة.

• ما الحكم إذا طلب من المستأجر الخروج قبل انتهاء المدة وطلب عوضاً مقابل لك؟

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا كان هذا المستأجر له مدة معينة، وجاءه صاحب الدكان يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدة: فلا حرج عليه أن يطلب عوضاً عن إسقاط حقه فيما بقي من المدة.

مثال ذلك: أن يكون قد استأجر هذا الدكان عشر سنين، ثم يأتيه صاحب الدكان بعد مضي خمس سنين، ويطلب منه أن يُفرِّغ الدكان له، فلا حرج على المستأجر حينئذٍ أن يقول: أنا لا أخرج وأدع بقية مدتي إلا بكذا وكذا؛ لأن هذا معاوضة على حق له ثابت بمقتضى العقد الذي أمر الله بالوفاء به في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).

• هل يضمن الطبيب إذا مات المريض؟

لا يضمن لكن بشروط:

أ-أن لا تجنِ أيديهم.

ب-أن يعرف حذقهم. (أي إجادتهم للصنعة ومعرفتهم بها).

• ما الحكم إذا تسلم عيناً بإجارة فاسدة؟

هذه لها أحوال:

إن لم تبدأ المدة لم يلزمه شيء ويردها إلى صاحبها.

إن انتهت المدة يسلم أجرة المثل كاملة.

في أثناء المدة يسلم القسط من أجرة المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>