للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَك أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم.

===

(فقد كذب) وتمام الحديث (فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فقد والله صليت مع أكثر من ألفي صحابي) قال النووي: المراد الصلوات الخمس لا الجمعة.

قال الشوكاني: ولا بد من هذا، لأن الجُمَع التي صلاها -صلى الله عليه وسلم- من عند افتراض الجمعة إلى عند موته، لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه.

• ما حكم أن يكون الخطيب قائماً؟

الحديث دليل على مشروعية أن يكون الخطيب قائماً.

قال ابن المنذر: وهذا الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار.

وقد اختلف في وجوبه على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

وبهذا قال أكثر المالكية.

أ-لحديث الباب، فإنه يدل على مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على القيام حال الخطبة.

ب-ولحديث جابر السابق (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير … ).

قال الحافظ في فتح الباري في معرض استدلاله بهذه الأدلة وتوجيهها: وبمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل إلى الجلوس.

القول الثاني: أن القيام سنة.

وبهذا قال الحنفية، والحنابلة، وبعض المالكية.

أ- أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد اقتادوا في المنبر ممَّ عوده؟ فسألوه، فقال: (إني لأعرف مما هو، الحديث … أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى فلانة - امرأة سماها سهل - مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس … ). متفق عليه

الشاهد قوله: (أجلس عليهن … ).

لكن يحتمل أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد، وبين الخطبتين.

ب- ولحديث أبي سعيد الخدري قال: (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله … ). رواه البخاري

وهذا يجاب عنه أنه في غير خطبة الجمعة.

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>