للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم التسمية على الوضوء؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنها واجبة.

وهذا قول الظاهرية ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، ورجحه الألباني.

لحديث الباب (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ) قالوا: والمراد بالنفي نفي الصحة، أي: لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه.

القول الثاني: أنها سنة غير واجبة.

وهذا قول جماهير العلماء، ورجحه ابن قدامة، وابن المنذر، وابن حزم وابن كثير، واختاره ابن حزم، والشيخ ابن باز.

أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا … ) حيث أن الله لم يأمر بالتسمية.

ب- ولحديث عبد الله بن عمرو (أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً .... ) رواه أبو داود، فذكر له النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء ولم يذكر التسمية.

ج- قوله -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي ( … توضأ كما أمرك الله … ) الحديث، وليس فيه التسمية، فدل على عدم وجوبها، ولو كانت واجبة لعلمها هذا الأعرابي إذْ هو جاهل.

د- أن الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وصفاً كاملاً، لم يذكر أحد منهم أنه سمى في أول وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة لم يتركها -صلى الله عليه وسلم-.

قالوا ويكون حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) أي: لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه.

القول الثالث: أنها غير مشروعة.

ورجحه الشيخ دبيان الدبيان [أحكام الطهارة].

لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية، ولم يثبت في الباب حديث صحيح.

ولم يرد ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التي سيقت في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-.

كحديث عثمان، وعبد الله بن زيد، وعلي، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>