للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم زواج العبد بإذن سيده؟

جائز بالإجماع.

قال القرطبي: وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.

• ما الحكم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده؟

اختلف العلماء في هذا النكاح على قولين:

القول الأول: نكاحه باطل.

وهذا مذهب الشافعي، وأحمد.

قال في المغني: وهو قول عثمان، وابن عمر، وبه قال شريح، وهو مذهب الشافعي.

أ- لحديث الباب.

وجه الدلالة: أن الرسول وصف العبد الذي ينكح بغير إذن سيده بأنه عاهر، فدل على بطلان نكاحه وتحريمه كالزنا.

ب- ولأنه نكاح فقد شرطه، فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود. (المغني).

القول الثاني: العقد صحيح، ولكنه موقوف على إجازة السيد، إن شاء أجاز، وإن شاء فسخ.

وهذا قول أبي حنيفة، ومالك.

وهو قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب.

أ- لحديث الباب.

وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن صحة نكاح العبد مرهونة بإذن المولى، فإذا نكح العبد، انعقد نكاحه موقوفاً على إجازة المولى، إن شاء أجاز، وإن شاء رد، والإجازة اللاحقة كالإذن السابق.

ب-من المعقول: العبد ممنوع من النكاح لحق المولى، إذ النكاح يعتبر عيباً في العبد يُنقص قيمته، فنكاحه موقوف على إذن سيده حفاظاً على حقه، فإذا أجاز النكاح فقد تنازل عن حقه برضاه.

والراجح الأول.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- إثبات الرق.

- مفهوم الحديث: أنه لو أذِن السيد لعبده بالزواج جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>