• هل إذا طلق الحاكم يكون طلاقاً بائناً أم رجعياً؟
قيل: إذا فرق الحاكم بينهما فإنه يكون طلاقاً رجعياً.
وهذا قول الجمهور.
وقيل: يكون طلاقاً بائناً.
لأنه طلاق شرع لرفع الضرر عن المرأة. والأول أصح.
• ما الحكم إذا مضت المدة ورجع وفاء؟
أي: إذا مضت المدة وهي أربعة أشهر، ورجع وفاء وجامع، فإنه يكفر كفارة يمين عن يمنيه.
لقوله (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (فَإِنْ فَاءُوا) أي رجعوا إليهن بالجماع.
• هل إذا وطء في الدبر يعتبر رجوعاً؟
لا يعتبر رجوعاً.
لأن الوطء في الدبر حرام، ولا يسمى جماعاً، لأنه لا يحصل به كمال الاستمتاع.
فوائد: ١
إذا وطاء بما دون الفرج كالفخذين فما فاء، لأن هذا ليس جماعاً تحصل به كمال اللذة.
فائدة: ٢
إن ترك الوطء إضراراً بها بلا يمين ولا عذر.
فقال بعضهم: يعتبر إيلاء، وهذا قول مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي، لا يكون مولياً، وهذا القول هو الصحيح.
وإنما يطالب بالمعاشرة بالمعروف وإلا تملك الفسخ أو الطلاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute