للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل إذا طلق الحاكم يكون طلاقاً بائناً أم رجعياً؟

قيل: إذا فرق الحاكم بينهما فإنه يكون طلاقاً رجعياً.

وهذا قول الجمهور.

وقيل: يكون طلاقاً بائناً.

لأنه طلاق شرع لرفع الضرر عن المرأة. والأول أصح.

• ما الحكم إذا مضت المدة ورجع وفاء؟

أي: إذا مضت المدة وهي أربعة أشهر، ورجع وفاء وجامع، فإنه يكفر كفارة يمين عن يمنيه.

لقوله (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (فَإِنْ فَاءُوا) أي رجعوا إليهن بالجماع.

• هل إذا وطء في الدبر يعتبر رجوعاً؟

لا يعتبر رجوعاً.

لأن الوطء في الدبر حرام، ولا يسمى جماعاً، لأنه لا يحصل به كمال الاستمتاع.

فوائد: ١

إذا وطاء بما دون الفرج كالفخذين فما فاء، لأن هذا ليس جماعاً تحصل به كمال اللذة.

فائدة: ٢

إن ترك الوطء إضراراً بها بلا يمين ولا عذر.

فقال بعضهم: يعتبر إيلاء، وهذا قول مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي، لا يكون مولياً، وهذا القول هو الصحيح.

وإنما يطالب بالمعاشرة بالمعروف وإلا تملك الفسخ أو الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>