للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل ترث من مات عنها زوجها قبل الدخول؟

نعم ترث.

فالزوجة ترث من زوجها سواء توفي قبل الدخول أو بعده، وقد قررت الشريعة الإسلامية أن من أسباب الإرث الزوجية فقد قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ … ).

ولا شك أن كلمة أزواجكم تشمل ما كان بعد الدخول وقبل الدخول والزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا كان العقد صحيحاً صارت زوجة ولها حق الإرث والآية واضحة الدلالة على مشروعية الإرث بالنكاح سواء حصل فيه دخول أو لم يحصل وقد قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- لبروع بنت واشق بالميراث وكان زوجها قد مات عنها قبل أن يدخل بها كما في حديث الباب.

• ما الحكم إذا أصدقها مغصوباً أو خنزيراً ونحوه؟

لها مهر المثل.

لقاعدة (إذا فسد المسمى وجب مهر المثل).

وهنا المسمى فاسداً لكونه محرماً فيجب مهر المثل.

ويدل لهذه القاعدة حديث الباب ( .... ولها مهر نسائها).

-رضي الله عنه- الشاهد هنا أن المهر هنا لم يسمى فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لها مهر المثل، فكذلك إذا كان المهر فاسداً فهو بمنزلة المهر الذي لم يسمتى.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز الفرح بإصابة الحق.

- فضيلة ابن مسعود.

- جواز الزواج بدون تسمية المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>