للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قوله (فاكثر ماءها") فيه تنبيه لطيف، ما هو؟]

قال القرطبي: فيه تنبيه لطيفت على تيسير الأمر على البخيل؟ إذ الزيادة المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن، وهو الماء. ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها، أو طبيخها؟ إذ لا يسهل ذلك على كل أحد

قوله (فأكثر ماءها) هل الأمر للوجوب أم للندب؟

قال القرطبي: هذا الأمر على جهة الندب، والحض على مكارم الأخلاق، وإرشاد إلى محاسنها لما يترتب عليه من المحبة، وحسن العشرة، والألفة، ولما يحصل به من المنفعة، ودفع الحاجة والمفسدة، فقد يتاذى الجار بقُتار قِدْر جاره، وعياله، وصغار أولاده، ولا يقدر على التوصل إلى ذلك، فتهيج من ضعفائهم الشهوة، ويعظم على القائم عليهم الألم والكُلفة، وربما يكون يتيماً، أو أرملة ضعيفة، فتعظم المشقة، ويشتد منهم الألم والحسرة، وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم، فلا أقبح من منع هذا النذر اليسير الذي يترتب عليه هذا الضرر الكبير.

(بقُتار) أي: دخان.

وقال المناوي: الأمر فيه للندب عند الجمهور، وللوجوب عند الظاهرية.

[اذكر حدود الجوار؟]

اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت في حد الجوار المعتبر شرعًا، على أقوال:

القول الأول: إن حد الجوار المعتبر شرعًا: أربعون دارًا من كل جانب.

وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك عن الزهري والأوزاعي.

لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا … ) رواه أبو يعلى وهو ضعيف.

القول الثاني: الجار هو الملاصق فقط.

وبه قال أبو حنيفة وزفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>