للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٢ - وَعَنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ اَلدَّارِ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(عَنْ اَلدَّارِ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ) وفي رواية البخاري (عن أهل الدار) وفي رواية مسلم (عن الذراري من المشركين يبيّتون). والذراري جمع ذرية، وهم الأطفال من أولاد المشركين.

(يُبَيِّتُونَ) أي: يغار عليهم بالليل بحيث لا يُعرف الرجل من المرأة من الصبي.

(فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ) أي: هم في تلك الحالة كحكم آبائهم في جواز القتل، وليس المراد: إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد: إذا لم يكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. (الفتح).

• ماذا نستفيد من الحديث؟

جواز قتل النساء والأطفال في حال تبييت العدو والهجوم عليهم ليلاً.

• اذكر بعض الفوائد من الحديث؟

- تحريم قصد قتل النساء والأطفال من المشركين، وسيأتي مزيد بحث في الحديث التالي إن شاء الله.

- أنه دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان، فخص ذلك العموم.

- جواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>