• ماذا يجب في القتل العمد؟
يجب بالقتل العمد: القود أو الدية، يخير الولي بينهما.
فيخير الولي بين القصاص أو الدية، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا إلى غير شيء.
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودَ وإما أن يقاد) متفق عليه.
وفي حديث آخر ( … فأهله بين خيرين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية) رواه أبوداود.
• والعفو مجاناً أفضل.
لقوله تعالى (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاً) رواه مسلم.
وعن أنس. قال (ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو) رواه أبوداود.
• وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز.
مثال: إذا كانت الدية مثلاً مائة ألف، فقال الولي: أنا لا أقبل إلا مائتي ألف، أو مليون مثلاً فرضي القاتل بذلك فله الحق بذلك.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية، .. وما صولحوا عليه فهو لهم) رواه الترمذي.
• والدية في قتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه:
أولاً: أنها تكون في مال الجاني.
قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القتل.
ثانياً: أن تكون أثلاثاً من الإبل: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة.
ثالثاً: أن الدية تكون حالة غير مؤجلة.
[الثاني: شبه العمد.]
وتعريفه: أن يقصد جناية لا تقتل غالباً في غير مقتل.
كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة.
- قلنا (في غير مقتَل) لأن الضرب بمقتل ولو كان بشيء صغير حقير فإنه يعتبر قتل عمد كالقلب أو من النخاع.
- سمي بذلك: لتردده بين هذين النوعين (الخطأ والعمد).
- فالفرق بين القتل العمد وشبه العمد:
أنهما يشتركان في قصد الجناية، ويختلفان في الآلة التي حصلت الجناية بها.