للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكم إذا رفض الرجوع والوطء؟

إذا رفض الرجوع والفيئة للوطء، وطلبت المرأة حقها، فإن القاضي يضرب له أربعة أشهر.

لقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

• متى تبدأ مدة الإيلاء؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: تبدأ من المطالبة.

وقيل: تبدأ من الإيلاء، وهذا هو الصحيح.

لقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فجعل الله التربص مقروناً بالوصف وهو الإيلاء، ويثبت هذا الوصف من اليمين، لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه بأنه مولي.

مثال: فإذا آلى في اليوم (٢٧) من شهر محرم، ولم تطالبه إلا في (٢٧) من شهر ربيع الأول، فيكون مضى عليه شهران، فهل تبدأ المدة من (٢٧) محرم أو من (٢٧) ربيع الأول؟ تبدأ من (٢٧) محرم ويكون بقي له شهرين.

• ما الحكم إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع؟

أي: بعد مضي أربعة أشهر - إن لم يرجع للجماع - يأمره القاضي بالطلاق إذا طلبت الزوجة ذلك، لأن الحق لها، وأما إذا لم تطلب المرأة الطلاق فلا يجوز للحاكم أن يأمره.

• هل تطلق المرأة بمجرد مضي المدة أم لا؟

جمهور العلماء على أن الزوجة لا تطلق بمجرد مضي المدة، وإنما يخير بين الرجوع أو الطلاق إذا طلبت الزوجة.

وذهب بعض العلماء إلى أنه بمجرد مضي المدة تطلق المرأة من زوجها، وهذا القول ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>