للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• كم دية المسلم الحر؟

مائة من الإبل.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل.

لقوله (وَإِنَّ فِي اَلنَّفْسِ اَلدِّيَةَ مِائَةً مِنْ اَلْإِبِلِ).

ويشهد لهذا حديث القسامة وفيه ( .... فوداه النبي -صلى الله عليه وسلم- بمائةٍ من إبل الصدقة).

فقوله (الحر) نخرج العبد المملوك فديته قيمته. وقوله (المسلم) نخرج الكافر فديته تختلف كما سيأتي.

وهذا يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون والعالم والجاهل.

• هل الإبل أصل في الدية أم؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وستأتي المسالة إن شاء الله.

• ما القاعدة فيما كان منه في الإنسان شيء واحد وما فيه شيئان؟

استنبط العلماء من هذا الحديث: قاعدة: أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، وما في الإنسان منه شيئان ففيه الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية:

فالأنف واللسان والذّكَر: دية.

وفي العينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة، واليدين والرجْلين والأليتين فيهما الدية، وفي أحدهما نصفها.

قال في زاد المستقنع: مَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيءٌ وَاحِدٌ، كَالأْنْفِ، وَاللِّسَانِ، وَالذَّكَرِ، فَفِيهِ دِيَةُ النَّفْسِ.

وَمَا فِيهِ مِنْهُ شَيْئَانِ، كَالْعَيْنَيْنِ، وَالأْذُنَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَاللَّحْيَيْنِ، وَثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ، وَثَنْدُؤَتَيِ الرَّجُلِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالأَلْيَتَيْنِ، وَالأْنْثَيَيْنِ، وَإِسْكَتَيِ المَرْأَةِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا. (زاد المستقنع).

<<  <  ج: ص:  >  >>