كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ
[تعريفها]
لغة: جمع جناية وهي التعدي على مال أو عرض أو بدن كما قال -صلى الله عليه وسلم- (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم … ).
واصطلاحاً: هي التعدي على البدن خاصة بما يوجب القود أو الدية.
فالسرقة (اصطلاحاً) لا تسمى جناية، والتعدي على العرض لا تسمى جناية على هذا الاصطلاح.
١١٥٨ - عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: اَلثَّيِّبُ اَلزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
١١٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنْ اَلْأَرْضِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم.
١١٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي اَلدِّمَاءِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ) أي: لا يجوز سفك دم مسلم، يعني قتله.
(إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ) أي: إلا بسبب إحدى ثلاث خصال.
(اَلثَّيِّبُ اَلزَّانِي) المراد به: المكلف الحر الذي وطاء في نكاح صحيح ولو طلقها، والأنثى مثله، فيه إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد رجمه بالحجارة حَتَّى يموت، وهذا بإجماع المسلمين.
(وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ) أي: قاتل النفس يقتل في مقابلة النفس التي قتلها، والمراد متعمداً لحديث عائشة الذي بعده (وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ)، وَقَدْ يستدل به أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله فِي قولهم: يُقتل المسلم بالذمي، ويقتل الحر بالعبد، وجمهور العلماء عَلَى خلافه، منهم مالك، والشافعي، والليث، وأحمد. قاله النوويّ.
(وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) أي: المرتد، وهو عام فِي كل مُرتدّ عن الإِسلام بأي رِدَّة كانت، فيجب قتله، إن لم يرجع إلى الإِسلام.