قال النووي: مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره السلام على المصلي، وهو الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة. (المجموع)
وقال الشيخ محمد بن عثيمين: السلام على المصلي جائز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على الذين يسلمون عليه، إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي فلا يسلم، أو خاف أن يتكلم بالرد، يعني: العامة أكثرهم لا يفهم، ربما إذا سلمت عليه قال: وعليك السلام، فبطلت صلاته إذا كان عالماً بأنها تبطل بذلك.
فعلى كل حال نقول: السلام على المصلي غير منكر. (لقاء الباب المفتوح)
• ما كيفية رد المصلي السلام؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: يرد بالكلام.
وهذا قول باطل مردود.
قال في المغني: إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فان فعل بطلت صلاته.
روي نحو ذلك عن أبي ذر وعطاء والنخعي وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور.
وكان سعيد بن المسيب والحسن وقتادة لا يرون به بأساً، وروي عن أبي هريرة أنه أمر بذلك، وقال إسحاق: إن فعله متأولاً جازت صلاته.
ولنا: حديث جابر وحديث ابن مسعود، ولأنه كلام آدمي فأشبه تشميت العاطس.
وقيل: يرد بعد السلام.
وهو قول أبي ذر، والثوري، وداود.
لحديث ابن مسعود قال: (كنا نسلم في الصلاة فقدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي فسلمت عليه فلم يردّ عليّ السلام … فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة ردّ عليّ). رواه أبو داود
وقيل: يرد بالإشارة.
وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا القول هو الراجح.
وقد ورد الإشارة باليد كما عند الترمذي.
وورد الإشارة برأسه كما عند البيهقي.
وورد بالإصبع كما عند أحمد.
قال الشوكاني: ويجمع بين الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- فعل هذا مرة وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزاً.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا بأس بها، ويدل لذلك أحاديث منها:
حديث عائشة: (حيث صلوا خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يشتكي، فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا … ).
وأما حديث: (من أشار في الصلاة إشارة تفهم منه فليعد صلاته) رواه الدار قطني وأبو داود، فهو باطل.
- وجوب رد السلام.