نستفيد أنه يجزئ الواحد في السلام عن الجماعة، كما يجزئ الواحد في رد السلام عن الجماعة.
قال النووي: اعلم أن ابتداء السَّلامِ سنَّةٌ مستحبّة ليس بواجب، وهو سنّةٌ على الكفاية، فإن كان المسلِّم جماعة كفى عنهم تسليمُ واحد منهم، ولو سلَّموا كلُّهم كان أفضل، وأما ردّ السلام، فإن كان المسلَّم عليه واحدًا تعيَّنَ عليه الردّ، وإن كانوا جماعةً كان ردّ السلام فرضُ كفايةٍ عليهم، فإن ردّ واحد منهم سقطَ الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلُّهم أثموا كلُّهم، وإن ردّوا كلُّهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة، وكذا قاله أصحابنا، وهو ظاهر حسن. واتفق أصحابنا على أنه لو ردّ غيرُهم لم يسقط الردّ عنهم، بل يجب عليهم أن يردّوا، فإن اقتصروا على ردّ ذلك الأجنبيّ أثموا.
قال النووي في رياض الصالحين: هذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيراً.
قال ابن القيم: كان من هديه -صلى الله عليه وسلم- أن يسلم ثلاثاً، ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث، إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع، وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثاً لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثاً، وإذا دخل بيته ثلاثاً، ومن تأمل هديه، علم أن الأمر ليس كذلك، وأن تكرار السلام كان منه أمراً عارضاً في بعض الأحيان.
وقال الشيخ ابن عثيمين: يتكلم ثلاثاً إذا لم تفهم عنه، وأما إذا فهمت عنه فلا يكرر، لو لم تفهم لكون المخاطب ثقيل السمع، أو لكثرة الضجة حوله أو ما أشبه ذلك فليعد مرتين، وكذلك إذا سلّمت ولم يسمع المسلَّم عليه، أعِد مرة ثانية وثالثة.
ما الحكم لو سَلم على رجال وصبيان فرد السلام صبي منهم، هل يسقط فرض الرد على الرجال؟