للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اذكر أقسام الجيران؟

قسم الفقهاء - رحمهم الله - الجيران إلى ثلاثة أقسام:

أ- جار له حق واحد، وهو الذمي الأجنبي.

ب- جار له حقان، وهو المسلم الأجنبي، له حق الجوار، وحق الإسلام.

ج- جار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب، له حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة.

• ما حدود الجوار:

اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت في حد الجوار المعتبر شرعًا على أقوال:

القول الأول: إن حد الجوار المعتبر شرعًا أربعون دارًا من كل جانب.

وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك عن الزهري والأوزاعي.

لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا … ) رواه أبو يعلى وهو ضعيف.

القول الثاني: الجار هو الملاصق فقط.

وبه قال أبو حنيفة وزفر.

قالوا: لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة، والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة.

القول الثالث: أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.

وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني.

القول الرابع: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف.

وهذا اختيار ابن قدامة، وصوبه في الإنصاف.

وهذا القول هو الراجح.

قال الألباني: وقد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها في "الفتح" (١٠/ ٣٦٧)، وكل ما جاء تحديده عنه -صلى الله عليه وسلم- بأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>