حديث أبي سعيد (إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) حديث صحيح.
صححه الإمام أحمد، ويحيي بن معين، وابن حزم، نقله عنهم الحافظ في التلخيص، وابن الملقن في البدر المنير.
وأما حديث أبي أمامة (إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ) حديث ضعيف كما نقله الحافظ ابن حجر عن أبي حاتم.
وأما حديث ابن عمر (إذا بلغ الماء قلتين … ) صححه جمع غفير من الحفاظ، وقال ابن حجر: صححه جماعة من أهل العلم.
فقد صححه: الشافعي، وأحمد، والطحاوي، والدارقطني، وابن دقيق العيد، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وحسن إسناده النووي.
وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٣٥) وابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٦٢).
• ما الأصل في الماء؟
الأصل فيه الطهارة.
مثال: إنسان عنده ماء طاهر، وشك هل تنجس أم لا؛ فالأصل أنه طاهر.
لحديث الباب.
• إلى كم قسم ينقسم الماء؟
الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس.
لحديث أبي سعيد (إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) فهذا الحديث يحكم للماء بالطهورية، وأن الماء طهور، وهذا العموم خص منه بالإجماع: إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه نجس بالإجماع.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعماً أو لوناً أو ريحاً أنه نجس ما دام كذلك.
فالنجس: ما وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه.