للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٧٩ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

حديث ضعيف.

أنكره الإمام أحمد.

قال أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه - لا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.

• ما حكم طلاق المكره؟

اختلف العلماء في وقوع طلاق المكره على قولين:

القول الأول: أنه لا يقع.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- لقوله تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) وجه الدلالة: أن الإنسان إذا أكره على الكفر وتلفظ به ظاهراً فلا يكون كافراً، وهذا في العقيدة، فلئلا يقع طلاقاً عند الإكراه على الطلاق من باب أولى وأحرى.

ب-ولحديث الباب ( … وما استكرهوا عليه).

ج- ولحديث عائشة قالت. سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أبو داود.

والمكره مغلق عليه.

د-ولأن المكرَه لم يكن قاصداً وقوع الطلاق، وإنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه.

هـ- قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- موقوفا: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره».

<<  <  ج: ص:  >  >>