قال أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه - لا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.
• ما حكم طلاق المكره؟
اختلف العلماء في وقوع طلاق المكره على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ- لقوله تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) وجه الدلالة: أن الإنسان إذا أكره على الكفر وتلفظ به ظاهراً فلا يكون كافراً، وهذا في العقيدة، فلئلا يقع طلاقاً عند الإكراه على الطلاق من باب أولى وأحرى.
ب-ولحديث الباب ( … وما استكرهوا عليه).
ج- ولحديث عائشة قالت. سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أبو داود.
والمكره مغلق عليه.
د-ولأن المكرَه لم يكن قاصداً وقوع الطلاق، وإنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه.
هـ- قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- موقوفا:«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره».