للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرينة: كأن يكون جواباً لسؤالها [كأن تقول له طلقني فيقول: الحقي بأهلك] أو خصومة بين الزوجين، فهنا تكون الكناية مقام الصريح.

وذهب بعض العلماء إلى أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، حتى لو وقع جواباً لسؤالها أو في حالة خصومة لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنية).

فائدة: والزوج إذا قال لزوجته: أنتِ طالق، فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن ينوي الطلاق، فيقع.

الحالة الثانية: أن ينوي غير الطلاق، كأن يقول: أنت طالق، وقال قصدي طالق من وثاق، فهنا لا يقبل حكماً.

الحالة الثالثة: ألا ينوي شيئاً، فالأكثر على وقوعه، لأنه أتى بلفظ صريح موضوع للطلاق.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

• أن الإنسان قد يحرم الخير بسبب كلام له.

• تعظيم النبي -صلى الله عليه وسلم- لربه.

• مشروعية استعاذة من استعاذ بالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>