فإن قيل: الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة، قيل: الحديث خرج مخرج الغالب، إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه فإن فقد أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما.
الوجه الثاني: أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعل المسلمين بعضَهم أولياء بعض، والكفار بعضهم مِنْ بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين. (زاد المعاد).
الثاني: أن يكون عدلاً فلا حضانة لفاسق.
وهذا مذهب جماهير العلماء أنه لا حضانة لفاسق.
أ- لأنه لا يوثق بحضانته.
ب- ولأن في الحضانة ذريعة إلى إفساد الطفل وتربيته على مساواء الأخلاق.
واختار ابن القيم واختاره الشيخ السعدي: أن الفاسق له حق في الحضانة، قالوا: وعليه العمل المستمر في الأعصار والأمصار وأن الحضانة تكون للوالد أباً كان أو أماً وإن كان فاسقاً، ولأن الناس في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكونوا يخلون من الفسق ومع ذلك لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نزع الحضانة من أحد ممن ثبت فسقه وللو كان هذا ثابتاً لنقل إلينا نقلاً بيناً.
الثالث: ولا لمن فيه رق، فيشترط في الحاضن الحرية.
فالحضانة لا تكون لمن فيه رق وهذا مذهب جمهور العلماء.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمرأة [أنت أحق به ما لم تنكحي] فأسقط حقها بالنكاح وذلك لحق الزوج فإن المرأة تنشغل بحق زوجها فكانت أحق به ما لم تنكح، وكذلك الرقيق مشغول بحق سيده ولا شك أن شغله في حق سيده أعظم من شغل المرأة بحق زوجها.
واختار ابن القيم: أن له حقاً في الحضانة، إذ لا دليل على إسقاط حقه عنها، ولأنه أشفق من غيره.
• ما الحكم إذا زال المانع الموجود في الحاضن؟
يعود حقهم إلى الحضانة.
فإذا تاب الفاسق عادت إليه الحضانة، وإذا طلقت الأم عادت إليها الحضانة.
قال ابن قدامة: وكل قرابة تستحق بها الحضانة، منع منها مانع، كرق، أو كفر، أو فسوق، أو جنون، أو صغر، إذا زال المانع، مثل أن عتق الرقيق، وأسلم الكافر، وعدل الفاسق، وعقل المجنون، وبلغ الصغير، عاد حقهم من الحضانة؛ لأن سببها قائم، وإنما امتنعت لمانع، فإذا زال المانع، عاد الحق بالسبب السابق الملازم، كالزوجة إذا طلقت.