للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب اَلصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه.

• وفي هذا الباب ذكر أحكام الذكاة.

[تعريفها]

لغة: تمام الشيء، ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل.

وشرعاً: ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع.

وقيل: إنهار الدم من بهيمة تحل، إما في العنق إن كان مقدوراً عليها، أو في أي محل من بدنه إن كان غير مقدور عليها.

• والذكاة شرط لحل الحيوان المباح.

أجمع العلماء على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحم غير السمك والجراد إلا بذكاة.

لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) فاشترط الله الذكاة.

والحكمة منها: تطييب الحيوان المذكى، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طِيب، لأنه يسارع إليه التجفف.

والميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها، والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>