للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم متابعة الإمام؟

واجبة.

• اذكر حالات المأموم مع إمامه؟

المأموم مع الإمام له حالات:

[الأولى: المسابقة.]

وهي أن يركع قبل إمامه، أو يسجد قبل إمامه، فهذه حرام بالاتفاق.

قال -صلى الله عليه وسلم-: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار). متفق عليه

قوله: (رأس حمار): قيل: يقع على الحقيقة. وقيل: يحتمل أمر معنوي كالبلادة، ورجحه ابن دقيق العيد، وقال: ومما يرجح هذا المجاز بأن التحويل بالصورة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود).

- فإن سبق إمامه إلى ركن من الأركان، كأن ركع قبله، أو سجد قبله:

فالصحيح أن صلاته باطلة، وهذا اختيار ابن تيمية.

- فإن سبق ناسياً أو جاهلاً: فصلاته صحيحة، وعليه أن يرجع ليأتي به وبما بعده.

[الثانية: الموافقة.]

كأن يركع معه، أو يسجد معه، فإن وافقه بتكبيرة الإحرام لم تصح صلاته.

لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بعد تكبيرة الإحرام، فإن وافقته في التكبير، فإنك تكون دخلت مع إمام لم يكن إماماً حتى الآن، فتكون صلاته باطلة.

أما في غير تكبيرة الإحرام، كأن يركع معه، فهذه مكروهة عند الفقهاء.

ثالثاً: التخلف.

أن يتأخر عن إمامه.

كأن يركع الإمام وهو لا يزال واقف، حتى يرفع الإمام من الركوع، ثم يركع المأموم.

إن كان بعذر: كانقطاع مكبر الصوت، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنه لا يأتي به، ويبقى مع الإمام، ويصبح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه.

إن كان بغير عذر: فالراجح أنها تبطل صلاته.

رابعاً: المتابعة.

وهي أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>