للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أ- لقوله تعالى (والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).

ب- وقال -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشراً). متفق عليه

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن عدة المرأة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، مدخولاً بها أو غير مدخول بها.

والدليل على أن غير المدخول بها يشملها هذا الحكم:

ما رواه أهل السنن (أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها، فقال: عليها العدة ولها الميراث، فشهد معقل ابن سنان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى، ففرح ابن مسعود بذلك فرحاً شديداً).

وقد سبق أن هذا الحديث يدل على ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: وجوب العدة على المرأة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول.

المسألة الثانية: أن المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة.

المسألة الثالثة: أن المرأة التي مات عنها زوجها لها الميراث ولو قبل الدخول.

• المرأة التي يموت عنها زوجها وهو غائب، متى تبدأ عدتها؟

اختلف العلماء في المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب، أو طلقها وهو غائب، من متى تبدأ العدة؟

فقيل: تعتد من يوم مات زوجها.

وهذا مذهب الجمهور.

لعموم الأدلة.

فلو فرض أنه طلقها، ولم تعلم، وحاضت حيضتين ثم علمت، فإنه يبقى عليها حيضة واحدة، وكذلك إذا مات عنها زوجها، ولم تعلم إلا بعد مضي شهرين، فإنه يبقى عليها شهران وعشرة أيام.

وقيل: تعتد من يوم يأتيها الخبر.

وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز.

لأن العدة اجتناب أشياء وما اجتنبتها.

والراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>