للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٢٨ - عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: - إِنِّي نَحَلْتُ اِبْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا"؟. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: فَارْجِعْهُ).

وَفِي لَفْظٍ (فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ: "أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اِتَّقُوا اَللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ اَلصَّدَقَةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ (فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي اَلْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلَا إِذًا).

===

(إِنِّي نَحَلْتُ اِبْنِي هَذَا) النِحلة بكسر النون: العطية بغير عوض.

(غُلَامًا كَانَ لِي) أي: رقيقاً.

(فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا) جاء في رواية (قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا) وفي رواية (فقال: أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا).

(فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَارْجِعْه) أي: ارتجع الغلام، وقد جاء في رواية (فاردده) وفي رواية (لا تشهدني على جوْر) وفي رواية (فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جوْر) وفي رواية (فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق) ولمسلم (اعدلوا بين أولادكم في النِّحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر) ولأحمد (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن) ولأبي داود (إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما لك عليهم من الحق أن يبروك).

قال الحافظ ابن حجر: واختلاف الألفاظ في هذه اللفظة الواحدة يرجع إلى معنى واحد.

(فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) هذا للتوبيخ وليست للإباحة.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: مشروعية العدل بين الأولاد [ذكوراً وإناثاً] في العطية، وهذا بالإجماع.

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل.

• هل هذا واجب أم مستحب؟

واختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن المساواة واجبة في عطية الأولاد، ويحرم التفضيل.

فلا يجوز أن يعطي الولد دون البنت، أو البنت دون الولد، أو ولد دون ولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>