• هل يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه؟
ذهب عامة أهل العلم إلى أن شرط الواقف لا يصح تغييره ما دام في غير محذور شرعي.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح.
فقال رحمه الله: ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند.
والراجح القول الأول.
• من الناظر على الوقف:
إن عين الواقف شخصاً معيناً، فإنه هو يكون المسؤول.
إن لم يعين، فالناظر هو الموقوف عليهم.
لكن يستثنى: إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم، كالمساكين، وطلاب العلم، فهنا يكون القاضي، وإذا كان الموقوف عليهم جهة لا تملك، كالمساجد.
• هل يصح تعليق الوقف. (كقول: إن دخل رمضان فداري وقف).
قيل: يصح.
وهذا مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية.
لعدم المانع من ذلك.
وقيل: لا يصح.
وبهذا قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
قالوا: إن الوقف عقد يقتضي نقل الملك لله تعالى أو للموقوف عليه حالاً كالبيع والهبة فلا يصح إلا منجزاً.
والراجح الأول.
• هل يجب تعميم الموقوف عليهم بالتساوي؟
أولاً: إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، وجب تعميمهم بالتساوي. مثال:
هذا وقف على عيال أحمد، وكانوا خمسة، فهنا يجب التعميم والتساوي.
ثانياً: إذا وقف على جماعة لا يمكن حصرهم، فيجوز أن يقتصر على صنف واحد. مثال:
الفقراء - طلاب العلم.
(وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية).