١١٨٨ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- دِيَتَهُ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا) رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.
===
(دِيَتَهُ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا) أي: درهماً.
• ما صحة حديث الباب؟
حديث ضعيف، قال النسائي في الكبرى: والصواب مرسل.
وَقَالَ المنذري: فِي (مختصر السنن) وأخرجه الترمذيّ مرفوعا ومرسلا، وأخرجه النسائيّ، وابن ماجه مرفوعا، وَقَالَ الترمذيّ: ولا نعلم أحدا يَذكُر فِي هَذَا الْحَدِيث: "عن ابن عباس" غير محمد بن مسلم.
• ما الأصل في الدية؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
قال ابن قدامة: وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير.
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله ذكر ذلك أبو الخطاب. وهو قول طاووس، والشافعي، وابن المنذر.
وقال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها.
وهذا قول عمر، وعطاء، وطاووس، وفقهاء المدينة السبعة.
لأن عمرو بن حزم روى في كتابه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن (وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار) رواه النسائي.
وروى ابن عباس. (أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفاً) رواه أبو داود، وابن ماجه.
وروى الشعبي، أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن عمر قام خطيباً، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة) رواه أبو داود