للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل الوكالة عقد جائز أم عقد لازم؟

عقد جائز.

والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر، ولا إذنه أيضاً.

لأنها من جهة المُوَكِّل إذْنٌ، ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم.

- لكن يلزمه في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان هناك ضرر في فسخ الوكالة، كأن يكون فسخ الوكالة بشيء يتضرر به الموكِل.

الحالة الثانية: إذا كانت الوكالة بجعل (أي بمقابل)، فهذه حكمها حكم الإجارة، فلا يجوز لأحد فسخها.

• اذكر أنواع العقود من حيث اللزوم والجواز؟

العقود من حيث اللزوم والجواز تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: لازم من الطرفين: كالبيع، والإجارة.

الثاني: جائز من الطرفين: كالوكالة.

وهو العقد الذي يملك فيه كل طرف أن يفسخ العقد متى شاء.

كالوكالة، والوصية، والجعالة.

الثالث: لازم من طرف جائز من طرف آخر.

كالرهن، فهو لازم من جهة الراهن بشرطه، وجائز من جهة المرتهن، وكذلك الضمان جائز من جهة المضمون له دون الضامن

وقد يتحول العقد الجائز إلى عقد لازم، إذا لزم من الفسخ ضرر بيّن، وقد ذكر ابن رجب في قواعده فقال في القاعدة الستين: التفاسخ في العقود الجائزة، متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين، أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز، ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه.

• هل تجوز الوكالة معلقة؟

نعم تجوز.

كقوله: إذا قدم الحاج فبع هذا.

وبهذا قال أبو حنيفة، وأحمد، وهو الراجح.

• ما مبطلات الوكالة:

أولاً: بموت أحدهما.

لأنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته، فلابد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل.

أما الوكيل فتبطل بموته، لأن الموكل إنما رضيه بعينه، فإذا مات فإن المعقود عليه قد زال وفات، فتبطل بذلك الوكالة.

قال ابن المنذر: وقد أجمعوا عَلَى أن موت الموكل يبطل الوكالة. (الإقناع).

<<  <  ج: ص:  >  >>