للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً) وَهُوَ مَعْلُول.

===

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف ولا يصح وهو معلول كما قال المصنف رحمه الله.

• ما حكم نوم الجنب من غير أن يتوضأ؟

جائز، والأفضل والمستحب أن يتوضأ، وهو ثابت بالسنة القولية والفعلية.

القولية: لحديث أن عمر بن الخطاب قال: (يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد). متفق عليه

والفعلية: كما في حديث عائشة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام). رواه مسلم

• ما الصارف عن الوجوب؟

أ-حديث الباب (وقد تقدم أنه ضعيف).

ب-أنه جاء في رواية لحديث الباب (يتوضأ إن شاء). رواه ابن حبان

• ما الجواب عن حديث الباب؟

الجواب:

أ-أنه حديث ضعيف لا يصح.

ب-قال بعضهم يمكن حمل قولها (من غير أن يمس ماء) على ماء الغسل، أما الوضوء فثابت.

ج-أن تركه -صلى الله عليه وسلم- للوضوء لبيان الجواز.

• ما الحكمة من الوضوء للجنب قبل النوم؟

قيل: أنه يخفف الحدث.

وقيل: أنه إحدى الطهارتين.

وقيل: أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>