١١٨ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً) وَهُوَ مَعْلُول.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث ضعيف ولا يصح وهو معلول كما قال المصنف رحمه الله.
• ما حكم نوم الجنب من غير أن يتوضأ؟
جائز، والأفضل والمستحب أن يتوضأ، وهو ثابت بالسنة القولية والفعلية.
القولية: لحديث أن عمر بن الخطاب قال: (يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد). متفق عليه
والفعلية: كما في حديث عائشة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام). رواه مسلم
• ما الصارف عن الوجوب؟
أ-حديث الباب (وقد تقدم أنه ضعيف).
ب-أنه جاء في رواية لحديث الباب (يتوضأ إن شاء). رواه ابن حبان
• ما الجواب عن حديث الباب؟
الجواب:
أ-أنه حديث ضعيف لا يصح.
ب-قال بعضهم يمكن حمل قولها (من غير أن يمس ماء) على ماء الغسل، أما الوضوء فثابت.
ج-أن تركه -صلى الله عليه وسلم- للوضوء لبيان الجواز.
• ما الحكمة من الوضوء للجنب قبل النوم؟
قيل: أنه يخفف الحدث.
وقيل: أنه إحدى الطهارتين.
وقيل: أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute