والتعليل: قال ابن قدامة: والمجنون لا يتأتى منه الجهاد.
[الرابع: الحرية.]
قال تعالى (وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) ولا مال للعبد، ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب.
[الخامس: الذكورة، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد.]
عن عائشة (أنها استأذنت النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجهاد، فقال: جهادكن الحج) رواه البخاري.
قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله [جهادكن الحج] أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن، من الستر ومجانبة الرجال.
سادساً: سلامة البدن والقدرة على الجهاد.
قال ابن قدامة: معناه السلامة من العمى والعرض والمرض وهو شرط لقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ).