للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الثالث: العقل.]

للحديث السابق (رفع القلم عن ثلاثة … ).

والتعليل: قال ابن قدامة: والمجنون لا يتأتى منه الجهاد.

[الرابع: الحرية.]

قال تعالى (وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) ولا مال للعبد، ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب.

[الخامس: الذكورة، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد.]

عن عائشة (أنها استأذنت النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجهاد، فقال: جهادكن الحج) رواه البخاري.

قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله [جهادكن الحج] أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن، من الستر ومجانبة الرجال.

سادساً: سلامة البدن والقدرة على الجهاد.

قال ابن قدامة: معناه السلامة من العمى والعرض والمرض وهو شرط لقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>