للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم كان موجوداً في الأمم السابقة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الوضوء من خصائص هذه الأمة.

لحديث الباب.

وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خص الغرة والتحجيل بهذه الأمة، ولو كان الوضوء لغيرهم لثبت لهم ما ثبت لهذه الأمة.

وأيضاً جاء في رواية ( … سيما ليست لأحدكم .... ) رواه مسلم.

القول الثاني: أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما المخصوص بها الغرة والتحجيل.

ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر.

أ- لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (هاجر إبراهيم بسارة، ودخل بها قرية، فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إليّ بها، فأرسل بها، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي … ) رواه البخاري.

ب- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (كان رجل في بني إسرائيل يقال له جُرَيْج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها .... الحديث وفيه: فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام، فقال: من أبوك؟ قال: الراعي) رواه البخاري.

ج ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي) رواه ابن ماجه وهو ضعيف.

وهذا القول هو الراجح، وإنما خصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل.

• ما حكم إطالة الغرة والتحجيل [مجاوزة المحل المفروض] في الوضوء؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن ذلك مستحب.

وهذا مذهب الشافعي والحنفية والرواية المشهورة عن أحمد.

أ- لحديث الباب (فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل).

ب- ولفعل أبي هريرة كما ثبت عنه ذلك.

ج - ولفعل ابن عمر فقدكان يغسل العضدين والساقين. رواه أبو عبيد بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>