• هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم كان موجوداً في الأمم السابقة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الوضوء من خصائص هذه الأمة.
لحديث الباب.
وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خص الغرة والتحجيل بهذه الأمة، ولو كان الوضوء لغيرهم لثبت لهم ما ثبت لهذه الأمة.
وأيضاً جاء في رواية ( … سيما ليست لأحدكم .... ) رواه مسلم.
القول الثاني: أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما المخصوص بها الغرة والتحجيل.
ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر.
أ- لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (هاجر إبراهيم بسارة، ودخل بها قرية، فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إليّ بها، فأرسل بها، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي … ) رواه البخاري.
ب- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (كان رجل في بني إسرائيل يقال له جُرَيْج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها .... الحديث وفيه: فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام، فقال: من أبوك؟ قال: الراعي) رواه البخاري.
ج ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي) رواه ابن ماجه وهو ضعيف.
وهذا القول هو الراجح، وإنما خصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل.
• ما حكم إطالة الغرة والتحجيل [مجاوزة المحل المفروض] في الوضوء؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن ذلك مستحب.
وهذا مذهب الشافعي والحنفية والرواية المشهورة عن أحمد.
أ- لحديث الباب (فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل).
ب- ولفعل أبي هريرة كما ثبت عنه ذلك.
ج - ولفعل ابن عمر فقدكان يغسل العضدين والساقين. رواه أبو عبيد بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.