للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٣٣ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنْ اَلثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا اَلْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا اَلْبَرَانِسَ، وَلَا اَلْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ اَلْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اَلْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلَا اَلْوَرْسُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

===

(مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنْ اَلثِّيَابِ) أجمعوا على أن المراد به الرجل، وكان هذا السؤال بالمدينة قبل خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- للحج.

(الْقُمُصَ) هو ما يفصل ويلبس على هيئة البدن.

(وَلَا اَلْعَمَائِمَ) وهي التي تلف وتكور على الرأس.

(وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ) وهي ما يلبس على أسفل البدن بأكمام.

(وَلَا اَلْبَرَانِسَ) وهو ثوب رأسه منه ملصق به.

وَلَا اَلْخِفَافَ) جمع خف، ما يلبس على القدم من جلد ونحوه.

(إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ) تثنية نعل، وهو: ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض من غير ستر لها.

(اَلزَّعْفَرَانُ) نبات يصبغ به الثياب.

(وَلَا اَلْوَرْسُ) نبت أصفر، يصبغ به الثياب، له رائحة طيبة.

جاء عند البخاري زيادة (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) وهما لباس اليد.

• لماذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في جواب الرجل (لا تلبسوا .. ) مع أن السؤال عما يلبس المحرم؟

قال النووي: هذا من بديع الكلام وجزله، لأن ما لا يلبس منحصر، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر.

وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود كيف كان، ولو بتغيير أو زيادة، ولا يشترط المطابقة.

• ماذا نستفيد من حديث الباب؟

نستفيد: أن المحرِم ممنوع عليه لبس هذه الملابس (الملابس المعتادة التي خيطت للبدن) وبعضهم يعبر بلبس المخيط.

قال النووي: لا يتوقف التحريم والفدية على المخيط، بل سواء المخيط وما في معناه، وضابطه: أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس.

قال المجد ابن تيمية: واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجال المحرمين خاصة دون النساء.

• هل يقاس على هذه المحرمات غيرها مما يشبهها؟

نعم يقاس عليها ما يشبهها:

فالقمص: ويشمل ما كان بمعناه كالفنيلة والكوت.

والبرانس: يشمل المشلح والفروة والبشت.

والعمائم: وتشمل كل ما غطى الرأس بملاصق، كالغترة والطاقية.

والخفاف: يشمل كل ما ستر القدم كالجوارب.

السراويلات: يشمل كل ما ستر بعض البدن، مثل السراويل القصيرة.

الورس والزعفران: يشمل كل أنواع الطيب، وهذا عام في حق الرجال والنساء.

النقاب: ويشمل البرقع.

ما عدا ذلك فهو حلال: الساعة، والنظارة، والخاتم، والعلاقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>