• هل الوقف عقد لازم أم يجوز الرجوع فيه؟
الوقف عقد لازم بمجرد القول، فلا يملك الواقف الرجوع فيه.
وهذا قول الجمهور من العلماء.
أ- لحديث الباب. (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا … أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ … ).
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عمر أن يحبّس الأصل، والحبس هو المنع، والقول أن الوقف عقد جائز ينافي التحبيس.
الوجه الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر أحكام الوقف فقال (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ … ).
ب- حديث أبي هريرة السابق ( … أو صدقة جارية).
فالوقف إذا لم يرد به الدوام لم يكن صدقة جارية.
ج- إذا كان الرجوع في الصدقة بعد إخراجها من يده لا يجوز، لأن العطية لا يجوز الرجوع فيها بعد إخراجها من يده، فكذلك الوقف لا يجوز الرجوع فيه بعد أن يتصدق به.
وقال أبو حنيفة: إن الوقف عقد جائز، فللواقف أن يرجع في وقفه متى شاء.
واستدل بحديث ابن عباس. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض (المواريث) قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا حبس عن فرائض الله) رواه الطحاوي وسنده ضعيف.
والصحيح القول الأول.
• ما حكم بيع الوقف؟
لا يجوز بيعه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يباع أصلها).
وهذا مذهب جماهير العلماء.
وشذ أبو حنيفة فأجاز بيع الوقف والرجوع فيه.
وخالفه أصحابه في ذلك.
قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة حديث عمر، لقال به، ورجع عن بيع الوقف.
• ما حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟
اختلف أهل العلم في بيع الوقف إذا تعطلت منافعه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المنع من بيعه مطلقاً.
وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
أ- لحديث الباب (لا يباع أصلها، ولا تبتاع، ولا توهب، ولا تورث).
ب- قالوا: ولأنَّ ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها كالمعتق والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق.
القول الثاني: رد الوقف إلى المتبرع به إذا تعطلت مصالحه.
وهذا قول محمد بن الحسن.