١٠٦٠ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا اِبْنَ أُخْتِي (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي اَلْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ اِمْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ اَلَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم.
١٠٦١ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَلَّى اَلْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ) اَلْحَدِيث.
===
• هل القسْم كان واجباً على النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن القسم كان واجباً عليه -صلى الله عليه وسلم-.
أ-لعموم الأدلة القاضية على وجوب القسم بين النساء، كقوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا).
ب- وبقول عائشة رضيَ الله عنها: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يفضل بعضنا على بعض في القسم.
ج- وبحديث عائشة السابق (هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني .... ).
ج- واستدلوا باستئذان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهله في أن يمرض في بيت عائشة رضيَ الله عنها
عن عَائِشَة قَالَتْ (أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا وَأَذِنَّ لَهُ … ). متفق عليه
قالوا: لو كان القسم ليس واجباً عليه لما احتاج إلى استئذانهن في ذلك.
القول الثاني: لم يكن واجباً.
أ- لقوله تعالى (تُرْجِي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً).
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: وهذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجباً على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه كان مخيراً في القسم لمن شاء منهن، وترك من شاء منهن.
ب- ولحديث أنس المتقدم (أن اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِد).
فكونه يدور على نسائه في الساعة الواحدة ينافي وجوب القسم.
وحمل أصحاب هذا القول حديث -صلى الله عليه وسلم- (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك) على مكارم الأخلاق وجميل العشرة منه -صلى الله عليه وسلم- .... والله أعلم.