١١٣٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ (أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.
===
(فأتته امرأة) وفي رواية (سوداء) قال الحافظ: لم أقف على اسمها.
(ولا أخبرتني) أي: بذلك قبل التزوج، وفي رواية للبخاري (ما علمت بذلك) وفي رواية (فقلت إنها كاذبة) أي في دعواها.
(كيف) وفي رواية (بها) والمعنى: كيف يُظن بها الكذب أو يجزم به.
(وقد قيل) أو وهو أمر ممكن، ولا يُعلم ذلك عادة إلا من قِبَلها، فكيف تكذب فيه؟
(ففارقها عقبة) وفي رواية (قال -صلى الله عليه وسلم-: دعها).
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أن الرضاع يثبت ويترتب عليه أحكامه بشهادة امرأة واحدة.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: (ذكر الخلاف ابن قدامة في المغني).
القول الأول: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، إذا كانت مرضية.
وبهذا قال طاوس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز.
القول الثاني: لا يقبل من النساء أقل من أربع؛ لأن كل امرأتين كرجل.
وهذا قول عطاء، وقتادة، والشافعي:
القول الثالث: لا يقبل فيه إلا رجلان، أو رجل وامرأتان.
وهو قول أصحاب الرأي.
وروي ذلك عن عمر؛ لقول الله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان).
قال ابن قدامة مرجحاً القول الأول:
ولنا: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ (أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ
وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة.