٧٤٣ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
(عْير وثوْر) جبلان معروفان عند أهل المدينة.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: بيان فضل المدينة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل لها حرماً، فلا يقطع شجرها في حرمها، ولا يقتل الصيد ولا ينفر.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
لحديث الباب: (المدينة حرم ما بين … ).
وقال أبو حنيفة: أنه لا يحرم حرم المدينة.
والأول أصح.
• هل في قتل صيده جزاء؟
جماهير العلماء على أنه لا جزاء في صيد المدينة، بل هو حرام بلا ضمان.
لعدم النص في ذلك.
• ما حدود حرم المدينة؟
الحديث فيه تحديد حرم المدينة، فقد حدد -صلى الله عليه وسلم- حدود المدينة من جهاتها الأربع، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " المدينة حرم ما بين عَير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل".
وما رواه أبو عوانة في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (المدينة حرم ما بين لابتيها).
واللابة: الحرة، وهي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود.
قال الدكتور صالح بن حامد الرفاعي في كتابه- الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعاً ودراسةـ: فهذان الحديثان وغيرهما حددا المدينة من الجهات الأربع، فحدها من جهة الجنوب جبل عَير، وهو جبل ممتد من الغرب إلى الشرق ويشرف طرفه الغربي على ذي الحليفة، وطرفه الشرقي على المنطقة المتصلة بمنطقة قباء من جهة الجنوب الغربي.
وحدها من جهة الشمال جبل ثور، وهو جبل صغير شمالي أحد. ويحدها من جهة الشرق الحرة الشرقية، وهي إحدى اللابتين المذكورتين في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (المدينة حرم ما بين لا بتيها) واللابة الأخرى هي الحرة الغربية، والحرتان داخلتان في حرم المدينة، صرح بذلك أبو زكريا النووي وغيره.
• اذكر بعض الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة؟
- أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه.
- أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه.
- أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة.
- أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه.