قال الشافعي رحمه الله: ويبيت عند المريضة التي لا جماع فيها، والحائض والنفساء؛ لأن مبيته سكن إلف وإن لم يكن جماع أو أمر تحبه المرأة وترى الغضاضة عليها في تركه .... (الأم).
قال ابن قدامة: لا خلاف في هذا، وذلك أن الليل للسكن والإيواء، يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش والخروج والتكسب، إلا أن يكون ممن معاشه بالليل كالحراس ومن أشبههم، فإنه يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره.
• هل يجوز الدخول على الزوجة الثانية في ليلة ضرتها؟
يجوز ليلاً للضرورة.
وفي النهار يجوز عند الحاجة، كمرض يصيبها فتحتاج إليه.
• هل كان القسم واجباً على النبي -صلى الله عليه وسلم- أم لا؟
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: كان واجباً عليه.
القول الثاني: لم يكن واجباً عليه. (وستأتي المسألة إن شاء الله).