قال الشيخ ابن باز: الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة، لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجباً بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء.
القول الثاني: أن أقل مدته يوم.
وقال به بعض المالكية.
القول الثالث: أن أقل مدته يوم وليلة.
وهذا مذهب المالكية.
لحديث عمر أنه قال (يا رسول الله إني نذرت أني أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك). متفق عليه.
والراجح القول الأول.
• ما هي مبطلات الاعتكاف؟
أولاً: الجماع.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه.
وقال ابن حجر: واتفقوا على فساده بالجماع.
قال تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع.
ثانياً: الخروج بجميع بدنه بلا عذر.
فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة.
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له). رواه أبو داود
• هل يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد؟
نعم، يشترط أن يكون في مسجد.
لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).
قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد.
وقال في المغني: لا نعلم فيه خلافاً.
• اذكر الخلاف في ضابط المسجد الذي يصح في الاعتكاف؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة.
لحديث حذيفة مرفوعاً (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة). رواه سعيد بن منصور
القول الثاني: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).