١١٧٢ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ، يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ اَلْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ اَلْمُرْسَلَ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
رجح الإرسال البيهقي، وابن عبد الهادي.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أنه إذا أمسك إنسان إنساناً ليقتله آخر، فيقتل القاتل ويحبس الماسك حتى يموت.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
لا خلاف في وجوب القصاص على القاتل.
قال ابن قدامة: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ.
وأما الممسك الذي أمسكه ليقتله القاتل، فقد اختلف العلماء على أقوال:
القول الأول: لا قصاص على الممسك.
وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.
قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة، والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يعاقب، ويأثم، ولا يقتل.
أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إن أعتى الناس على الله، من قتل غير قاتله) والممسك غير قاتل.
ب- ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة، كان الضمان على المباشر، كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله.
القول الثاني: القصاص عليهما جميعاً.
وهذا قول مالك.
لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكان فيه.
القول الثالث: أن القاتل يقتل ويمسك الممسك حتى يموت.
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
لحديث الباب.
قال ابن قدامة: ولنا، ثم ذكر حديث الباب.
ولأنه حبسه إلى الموت، فيحبس الآخر إلى الموت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت.
وهذا الراجح.