١١٧٥ - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ اَلْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا اَلْعَقْلِ. أَوْ يَقْتُلُوا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
١١٧٦ - وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.
===
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أن الواجب في قتل العمد أحد أمرين: إما القصاص وإما الدية، حسب اختيار الولي.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: ما موجب قتل العمد على قولين:
القول الأول: أن موجب القتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية فيختار ولي الدم أحدهما إما أن يقتص أو يأخذ الدية عن القصاص ويجبر الجاني على دفعها.
وهذا رأي الحنابلة، وبعض الشافعية، والظاهرية.
وروي عن سعيد ابن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد وغيرهم، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله.
أ- لقوله تعالى (فمن عفي له من أخيه شيء).
قال ابن عباس: العفو أن يقبل الدية في العمد.
ب- ولحديث الباب وما في معناه:
ففي حديث الباب (فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا اَلْعَقْلِ، أَوْ يَقْتُلُوا).
وحديث أبي هريرة - في الصحيحين - قال -صلى الله عليه وسلم- (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ: فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُودِي).
ورواية مسلم (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَل).
قوله (فهو بخير النظرين) أي الولي، لأن المقتول لا اختيار له، وإنما الاختيار لوليه، وقد جاء عند الترمذي: (فإما أن يعفو وإما أن يقتل) والمراد بالعفو إلى الدية، وقد جاء في رواية: (فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية) وعند أبي داود: (فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه) أي إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية.
قوله (وإما أن يُودِي) أي يعطي القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية.