للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة. قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- اَلْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

١٨٣ - وَنَحْوُهُ فِي اَلْمُتَّفَقِ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ.

===

- (غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ) التحديد بالمرة والمرتين غير مراد، وإنما المراد أن ذلك كثير.

• ما حكم الأذان لصلاة العيد؟

لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة.

قال ابن عبد البر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات.

وقال ابن القيم: كان -صلى الله عليه وسلم- إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة.

• ما الدليل على أنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة؟

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله مع أنه صلى العيد عدة مرات.

أ- كما في حديث الباب.

ب- ولحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى بِلَالٍ … ) متفق عليه.

قال الشيخ ابن عثيمين: والنبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ترك الشيء مع وجود سببه كان ذلك دليلاً على عدم مشروعيته.

والقاعدة الأصولية (كل شيء وجد سببه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يَشْرَع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئاً، فإحداث شيء له يعتبر بدعة).

ج-ولأن الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت، ووقت العيد محدد معلوم.

• هل يشرع أن ينادى للعيد بـ (الصلاة جامعة) كالكسوف؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يستحب أن ينادى لها بذلك.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

ودليلهم: قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>