• هل يباح للضعفة الرمي قبل طلوع الشمس؟
يباح للضعفة الرمي قبل طلوع الشمس، بل يباح لهم رمي العقبة متى ما وصلوها، ولو قبل الفجر على الصحيح.
وذلك لفعل أسماء، ففي الصحيحين: (أن أسماء نزلت ليلة جمع بالمزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها).
وروى أبو داود عن عائشة أنها قالت: (أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر).
وضعف هذا الحديث الإمام أحمد.
والأصل فيمن عجل أن يكون عجل للرمي، والأصل رميه متى وصل.
وذهب بعض العلماء إلى المنع.
واحتج بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ترموا حتى تطلع الشمس). رواه أبو داود وهي شاذة
• ما معنى المبيت بمزدلفة؟
معنى المبيت بمزدلفة: ليس معناه النوم، وإنما يبقى الليل في مزدلفة.
• ما مقدار الواجب للمبيت بمزدلفة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يكفي الحاج أن يقف بمزدلفة بمقدار ما يصلي المغرب والعشاء، ويتعشى.
وهذا مذهب مالك.
القول الثاني: قالوا إن المقدار الواجب لمن وقف قبل منتصف الليل أن يقف حتى منتصف الليل. ومن وقف بعد منتصف الليل فإنه يجزئه أيّ وقوف.
وهو الذي ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم.
أ-لحديث عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ (اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً - يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ - قَالَ فَأَذِنَ لَهَا) متفق عليه.
ب- ولحديث ابْنَ عَبَّاسٍ قال (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الثَّقَلِ - أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ - مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ) متفق عليه.
أج- عن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِى أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّه) متفق عليه.
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنه لا يمكن أن يرخص لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في ترك الواجب. فهذه الأدلة تدل على أن هؤلاء الضعفة من النساء ومن يرافقهم أنهم أتوا بجزء من الواجب، ثم رخص لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في باقيه وفي الدفع إلى منى.