• هل يشترط أن يكون الشجر له ثمر؟
قيل: يشترط ذلك، وأن يكون الشجر له ثمر.
فلا تصح المساقاة على شجر لا ثمرة له، كشجر الزينة والزهور فلا تصح المساقاة.
لأنه لا يمكن أن يعطي العامل نصيبه.
وقيل: يصح على شجر ليس له ثمر. وحينئذ يقدر للعامل أجرة المثل.
وأن يكون الثمر مأكولاً.
وقيل: يصح.
نخل تين عنب رمان فيدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم، فلو أعطى أرضاً لإنسان ليغرسها بمساقاة فلا يصح، فلا بد أن يكون على شجر موجود.
مشاع معلوم: كالثلث او الربع من الثمرة، كأن أقول: هذه ١٠٠ شجرة تين تقوم بسقيها والقيام عليها ولك ربع الثمرة.
فلو قال لي ثمرة هذا العام ولك ثمرة العام القادم لا يصح.
ولو قال لي ثمرة الجانب الشرقي ولك ثمرة الجانب الغربي لا يصح.
لو قال للعامل ١٠٠ صاع لا يصح.
لو قال ساقيتك على أن لك الثلث، فإنه يجوز، ويكون لصاحب الأرض الثلثان.
فإن كانت على ثمرة معينة لا تصح، كأن أقول هذه (١٠٠) شجرة تقوم بسقيها ولي ثمر ٣٠ شجرة
• هل تجوز المساقاة مدة مجهولة؟
واحْتَجَّ أَهْل الظَّاهِر بِهَذَا (نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا) عَلَى جَوَاز الْمُسَاقَاة مُدَّة مَجْهُولَة.
وَقَالَ الْجُمْهُور: لَا تَجُوز الْمُسَاقَاة إِلَّا إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة كَالْإِجَارَةِ.
وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيث عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. جَازَ ذَلِكَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام خَاصَّة لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ لَنَا إِخْرَاجكُمْ بَعْد اِنْقِضَاء الْمُدَّة الْمُسَمَّاة، وَكَانَتْ سُمِّيَتْ مُدَّة، وَيَكُون الْمُرَاد بَيَان أَنَّ الْمُسَاقَاة لَيْسَتْ بِعَقْدٍ دَائِم كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاح، بَلْ بَعْد اِنْقِضَاء الْمُدَّة تَنْقَضِي الْمُسَاقَاة. فَإِنْ شِئْنَا عَقَدْنَا عَقْدًا آخَر، وَإِنْ شِئْنَا أَخْرَجْنَاكُمْ.
وَقَالَ أَبُو ثَوْر: إِذَا أَطْلَقَا الْمُسَاقَاة اِقْتَضَى ذَلِكَ سَنَة وَاحِدَة.
• ما الحكم إذا كان الفسخ من العامل؟
قيل: لا شيء له. (سواء فسخ بعذر أو بغير عذر).
وقيل: إذا كان فسخه لعذر شرعي فإنه يستحق الأجرة.
وهذا أقرب.