للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• ما حكمها؟

حرام وكبيرة من الكبائر.

أ- لحديث الباب.

ب-وعنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ).

ج-عن ابْن مَسْعُودٍ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ [وفي رواية هو فيها فاجر] لَقِىَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

• هل فيها كفارة؟

لا كفارة فيها.

وهذا قول جمهور العلماء.

جاء في (الموسوعة الفقهية) " اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة في اليمين الغموس، على قولين:

القول الأوّل: عدم وجوب الكفّارة في اليمين الغموس:

وإليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة.

القول الثّاني: وجوب الكفّارة في اليمين الغموس: وإليه ذهب الشّافعيّة.

وقد استدلّ كل فريقٍ بأدلّة تؤيّد ما ذهب إليه. انتهى.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وعن سعيد بن المسيب قال: هي من الكبائر وهي أعظم من أن تُكفّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>