للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجب الاحداد على الصغيرة؟

قوله -صلى الله عليه وسلم- (لامرأة … ) تمسك بمفهومه الحنفية، فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة.

وذهب جمهور العلماء على وجوب الإحداد عليها.

قالوا: إن التقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب.

واستدلوا أيضاً بحديث أم سلمة وفيه (جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: لا).

وجه الدلالة: قال القرطبي: ولم يسأل عن سنها؛ ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم، وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوز، وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة. (التفسير).

• هل يجب الإحداد على الذمية؟

قوله -صلى الله عليه وسلم- (تؤمن بالله واليوم الآخر … ) استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية، للتقييد بالإيمان.

وذهب جمهور العلماء إلى وجوب الإحداد على الكتابية.

لعموم الأدلة الموجبة للإحداد، فإن الأدلة لم تفرق بين مسلمة وكتابية.

وهذا القول هو الصحيح.

وأما المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- (تؤمن بالله واليوم الآخر … ) الإغراء، أي إغراء المرأة على الفعل.

قال النووي: فَيَجِب عَلَى كُلّ مُعْتَدَّة عَنْ وَفَاة سَوَاء الْمَدْخُول بِهَا وَغَيْرهَا وَالصَّغِيرَة وَالْكَبِيرَة وَالْبِكْر وَالثَّيِّب وَالْحُرَّة وَالْأَمَة وَالْمُسْلِمَة وَالْكَافِرَة هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَغَيْره مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَأَبُو ثَوْر وَبَعْض الْمَالِكِيَّة: لَا يَجِب عَلَى الزَّوْجَة الْكِتَابِيَّة بَلْ تَخْتَصّ بِالْمُسْلِمَةِ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ) فَخَصَّهُ بِالْمُؤْمِنَةِ.

وَدَلِيل الْجُمْهُور أَنَّ الْمُؤْمِن هُوَ الَّذِي يَشْمَل خِطَاب الشَّارِع وَيَنْتَفِع بِهِ وَيَنْقَاد لَهُ، فَلِهَذَا قَيَّدَ بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>