للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني عشر: هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئاً من الدية أو لا يتحمل؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يتحمل معهم شيئاً.

وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله

لأن هذا هو ظاهر حديث الباب.

قال ابن قدامة: ولا يلزم القاتل شيء من الدية.

وبهذا قال مالك، والشافعي.

وقال أبو حنيفة: هو كواحد من العاقلة؛ لأنها وجبت عليهم إعانة له، فلا يزيدون عليه فيها.

أ-ولنا، ما روى أبو هريرة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بدية المرأة على عاقلتها) وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم.

ب- ولأنه قاتل لم تلزمه الدية، فلم يلزمه بعضها، كما لو أمره الإمام بقتل رجل، فقتله يعتقد أنه بحق، فبان مظلوماً.

ج- ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله، وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه، فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه.

(المغني).

قال الشنقيطي: ذهب الإمام أحمد و الشافعي: إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء، لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدية على عاقلة المرأة) وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة. (أضواء البيان).

القول الثاني: أنه يتحمل معهم شيئاً من الدية.

- وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إذا كان الجاني غنياً فهل يلزمه أن يتحمل مع العاقلة؟

فأجاب: المذهب معروف أنه لا شي عليه مطلقاً.

والقول الآخر في المذهب أنه يحمل مع العاقلة لأنهم حملوا بسببه، ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة فإنها من باب التحمل لأنها في الأصل على المتلف ولكن لمّا كانت الدية مبلغاً جسيماً ناسب أن يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملها فلا يناسب ذلك إلا أن يتحمل القاتل وهو غني وهذا القول هو الذي نختاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>